الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 5302 تموز 1977
الفصل التاسع
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 45-
المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم السلطة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها
وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:-
أ- تأسيس وحدة ادارة للوازم مهمتها حفظ وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم في السلطة وفق احكام هذا النظام.
ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من حصة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحياتها بين حين وآخر.
ج- تعيين اللجان من ملاك السلطة للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجود محتوياتها في اي وقت تراه تلك اللجان لازما
على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة.
د- تصنيف اللوازم وفق احدث الاساليب.