الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 5302 تموز 1977
المادة 51-أ- للرئيس ان يفوض صلاحياته بموجب هذا النظام او بعضا منها الى نائب رئيس مجلس الادارة.
ب- للمدير العام ان يفوض صلاحياته بموجب هذا النظام او بعضا منها الى من يراه من مدراء الدوائر بموافقة المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 5302 تموز 1977
الإحالة
المادة 51 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم( 48) لسنة 1977 رقم 25 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 530)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.