الجريدة الرسميةالعدد 2693ص 9432 نيسان 1977
أ- يتحمل المشترك ثمن ونفقات تمديد خطوط انابيب التوزيع لغاية ربطها بعداد المياه داخل محل المشترك وتعتبر هذه التمديدات
جزء متمما لشبكة المياه العامة في المنطقة التنظيمية وملكا للسلطة ولها الحق في استعمالها لمصلحتها او تغييرها او
نقلها الى أي مكان آخر بالطريقة التي تراها مناسبة ولها ان تحصل النفقات التي تتكبدها في سبيل ذلك من المنتفعين الآخرين
خلاف المشترك الذي قام بدفع نفقات تلك التمديدات اذا كان النقل او التغيير لمصلحة مشترك آخر.
ب- اذا كانت الخطوط تخدم اكثر من مشترك فتقسم نفقات تمديدها بين المشتركين بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل
منهم.