الجريدة الرسميةالعدد 2693ص 9432 نيسان 1977
يحصر حق ملكية عدادات المياه بالسلطة ولها في سبيل ذلك:
أ- تحديد مواصفات عدادات المياه واماكن حفظها وبدل تأجيرها.
ب- استملاك عدادات المياه الموجودة لدى المشتركين عند صدور هذا النظام وتقدير قيمة التعويض عنها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2693ص 9432 نيسان 1977
الإحالة
المادة 6 من نظام مياه الشرب في وادي الاردن/ صادر بالاستناد الى المادة (42) من قانون تطوير وادي الاردن رقم( 18) لسنة 1977 رقم 70 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2693، ص 943)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.