التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مياه الشرب في وادي الاردن/ صادر بالاستناد الى المادة (42) من قانون تطوير وادي الاردن رقم( 18) لسنة 1977 رقم 70 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2693، ص 943
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2693ص 9432 نيسان 1977

أ- يتحمل المشترك ثمن ونفقات تمديد خطوط انابيب التوزيع لغاية ربطها بعداد المياه داخل محل المشترك وتعتبر هذه التمديدات جزء متمما لشبكة المياه العامة في المنطقة التنظيمية وملكا للسلطة ولها الحق في استعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها الى أي مكان آخر بالطريقة التي تراها مناسبة ولها ان تحصل النفقات التي تتكبدها في سبيل ذلك من المنتفعين الآخرين خلاف المشترك الذي قام بدفع نفقات تلك التمديدات اذا كان النقل او التغيير لمصلحة مشترك آخر. ب- اذا كانت الخطوط تخدم اكثر من مشترك فتقسم نفقات تمديدها بين المشتركين بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.

الإحالة

المادة 10 من نظام مياه الشرب في وادي الاردن/ صادر بالاستناد الى المادة (42) من قانون تطوير وادي الاردن رقم( 18) لسنة 1977 رقم 70 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2693، ص 943)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية