التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مياه الشرب في وادي الاردن/ صادر بالاستناد الى المادة (42) من قانون تطوير وادي الاردن رقم( 18) لسنة 1977 رقم 70 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2693، ص 943
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2693ص 9432 نيسان 1977

للسلطة قطع المياه عن أي مشترك طوال المدة اللازمة لاصلاح الخلل او العطل الذي قد يطرأ على مشروع مياه الشرب او أي جزء منه على ان تقوم باعلام المشتركين مسبقا قبل قطع المياه بمدة كافية ، وعلى السلطة تأمين المشتركين بحاجتهم من المياه اذا استمر قطعها مدة تزيد عن اسبوع واحد.

الإحالة

المادة 14 من نظام مياه الشرب في وادي الاردن/ صادر بالاستناد الى المادة (42) من قانون تطوير وادي الاردن رقم( 18) لسنة 1977 رقم 70 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2693، ص 943)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية