نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في الطيبة / محافظة اربد / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 12 لسنة 1981
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 197
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في الطيبة / محافظة اربد / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 12 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 197)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في الطيبة / محافظة اربد / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 12 لسنة 1981 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 197، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 19 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في الطيبة / محافظة اربد لسنه 1981 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل محكمة شرعية في الطيبة وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من الطيبة ، صما ، مندح ، زبدة الوسطية
، مخربا ، دير السعنة ، وابسر ابو علي.
المادة 3
يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في الطيبة / محافظة اربد / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.