التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 187 /ب مكررة من قانون النقل على الطرق رقم( 49) لسنه 1958 رقم 29 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3003، ص 643
نُشر
16 أيار 1981
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 187 /ب مكررة من قانون النقل على الطرق رقم( 49) لسنه 1958 رقم 29 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3003، ص 643)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 187 /ب مكررة من قانون النقل على الطرق رقم( 49) لسنه 1958 ساري

رقم 29 لسنة 1981 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3003، ص 643، نُشر في 16 أيار 1981

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون النقل على الطرق لسنه 1981 ) ويعمل به من بعد شهرين تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تتولى مديرية الامن العام تنظيم وتحرير مذكرات الجلب بمخالفات قانون النقل على الطرق وفق نماذج تعتمدها وتبليغها للمخالفين.

المادة 3

أ- يستوفي الحد الادنى للغرامة عن المخالفات من الراغبين بدفعها فوراً من قبل الاشخاص الذين يخولهم الامن العام حق استيفائها بموجب ايصالات رسمية. ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة فوراً فله حق دفعها …

المادة 4

اذا لم تدفع الغرامة وفق احكام المادة( 3 ) من هذا النظام يودع الضبط ويحال المخالف الى المحكمة المختصة لمحاكمته وفق احكام قانون النقل على الطرق او السير المعمول به.

المادة 5

تودع الغرامات المستوفاة بموجب احكام هذا النظام الى محاسب المالية المختص.

المادة 6

لوزير الداخلية بناء على تنسيب مدير الامن العام اصدار التعليمات اللاوزمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 187 /ب مكررة من قانون النقل على الطرق رقم( 49) لسنه 1958.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية