التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 187 /ب مكررة من قانون النقل على الطرق رقم( 49) لسنه 1958 رقم 29 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3003، ص 643
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3003ص 64316 أيار 1981

أ- يستوفي الحد الادنى للغرامة عن المخالفات من الراغبين بدفعها فوراً من قبل الاشخاص الذين يخولهم الامن العام حق استيفائها بموجب ايصالات رسمية. ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة فوراً فله حق دفعها الى المراكز التي يحددها مدير الامن العام خلال عشرة ايام من تاريخ تنظيم المخالفة. ج- لا يلاحق المخلف قضائياً اذا قام بدفع الغرامة الى الجهة المنصوص عليها في الفقرتين( أ) و( ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 187 /ب مكررة من قانون النقل على الطرق رقم( 49) لسنه 1958 رقم 29 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3003، ص 643)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية