نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 187 /ب مكررة من قانون النقل على الطرق رقم( 49) لسنه 1958 رقم 29 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 3003، ص 643
- نُشر
- 16 أيار 1981
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 187 /ب مكررة من قانون النقل على الطرق رقم( 49) لسنه 1958 رقم 29 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3003، ص 643)
حياة القانون
نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 187 /ب مكررة من قانون النقل على الطرق رقم( 49) لسنه 1958 ساري
رقم 29 لسنة 1981 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3003، ص 643، نُشر في 16 أيار 1981
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يستوفي الحد الادنى للغرامة عن المخالفات من الراغبين بدفعها فوراً من قبل الاشخاص الذين يخولهم الامن العام حق استيفائها بموجب ايصالات رسمية. ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة فوراً فله حق دفعها …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 187 /ب مكررة من قانون النقل على الطرق رقم( 49) لسنه 1958.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.