التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مجالس التربية في المحافظات/ صادر بالاستناد للمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 69 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 9021 نيسان 1964

المادة 7: يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة من الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الحضور.

الإحالة

المادة 7 من نظام مجالس التربية في المحافظات/ صادر بالاستناد للمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 69 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية