التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مجالس التربية في المحافظات/ صادر بالاستناد للمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 69 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 9021 نيسان 1964

المادة 4: أ- يتألف المجلس من:- 1- المدير العام رئيسا 2- مساعد المحافظ عضوا 3- مدير الاشغال العامة في مركز المحافظة عضوا 4-مدير الصحة في مركز المحافظة عضوا 5- مدير التنمية الاجتماعية في مركز المحافظة عضوا 6- مدير هندسة البلديات في مركز المحافظة عضوا 7- مدير الاوقاف في مركز المحافظة عضوا 8- مدير الزراعة في مركز المحافظة عضوا 9- ممثل عن الجامعة او اعلى مؤسسة تعليم يعينة رئيس الجامعة او مدير المؤسسة. عضوا 10- اثنين من اعضاء لجنة التربية والتعليم في المحافظة اعضاء 11- خمسة اشخاص من المهتمين بامور التربية في المحافظة اعضاء ب- يعين الوزير بتنسيب من المدير العام اعضاء المجلس المنصوص عليهم في البندين (10) و (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 4 من نظام مجالس التربية في المحافظات/ صادر بالاستناد للمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 69 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية