التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الحسينية/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 53 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1602
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 16021 آذار 1972

المادة 3 - يكون اختصاص هذه المحكمة ناحية الحسينية والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (د) من الفقرة (1) من الجدول رقم (8) الملحق بنظام التقسيمات الادراية رقم (35) لنسة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الحسينية/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 53 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية