الجريدة الرسميةالعدد 3373ص 2371 شباط 1986
المادة 11- يعود الحكم برسوم ومصاريف الاستئناف او التمييز وتقديرها لمحكمة الاستئناف او التمييز حسب مقتضى الحال وعند
تقديرها لهذه الرسوم وللنفقات تأخذ المحكمة بعين الاعتبار قيمة الدعوى والمدة التي استغرقتها للفصل فيها والرسوم المدفوعة
للمحكمة وغيرها من الامور ويكون قرارها بالرسوم والنفقات وفقا لما يلي:-
أ- تعود حميع رسوم ونفقات الاستئناف او التمييز على المكلف اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها
لا يقل عن التقدير الذي اجراه المقدر او وزير المالية الموظف المناب من قبله.
ب- تعود جميع رسوم ونفقات الاستئناف او التمييز على المقدر او على وزير المالية او الموظف المناب من قبله اذا كان
تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المكلف.
ج- اذا كان المبلغ الذي قدرته المحكمة لضريبة الدخل الواجب دفعها يقع بين المبلغ الذي قدره المقدر او وزير المالية
او الموظف المناب من قبله والمبلغ الذي قدره المكلف لتلك الضريبة فيحكم بالرسم والنفقات بنسبة المبلغ المحكوم به الى
مبلغ الضريبة الذي كان قد قدره المقدر او وزير المالية او الموظف المناب من قبله حسب مقتضى الحال.