التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام معالجة افراد الامن العام / صادر بالاستناد الى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 119 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1991
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 199115 أيار 1965

المادة 2: تسري احكام هذا النظام على :- أ- افراد الامن العام ب- الموظفين والمستخدمين الذين يعلمون برواتب مقطوعة في الامن العام ج- الافراد والموظفين والمستخدمين الذين احيلوا على التقاعد اعتباراً من 1965/10/16 او بعد ذلك التاريخ وكان مجموع الراتب التقاعدي السنوي لكل منهم يزيد على ماية دينار د- الافراد والموظفين والمستخدمين في الامن العام المحالين على التقاعد اعتباراً من 1963/4/1 فيما اذا ابدوا رغبة خطية لشمولهم باحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام معالجة افراد الامن العام / صادر بالاستناد الى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 119 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1991)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية