الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 199115 أيار 1965
المادة 4:
1- الاشتراك الزامي للمذكورين في الفقرات (أ، ب ، ج) من المادة الثانية اعلاه ويشترط في ذلك انه يجوز للمشترك لتطبيق
الفقرة (ج) من المادة المشار اليها ان يطلب ايقاف سريان مفعول هذا النظام اذا اصبح غير مقيم بصور اعتيادية في المملكة
2- الاشتراك الزامي على الطالبين المشار اليهم في الفقرة (د) من المادة الثانية حسب ما ورد فيها .
ويشترط في ذلك :-
أ- ان يبدأ الاشتراك من اول شهر لاحق لتقديم الطلب .
ب- ان يتوقف سريان مفعول هذا النظام على اي مشترك ابتداء من اول السنة المالية اللاحقة للاشعار المقدم منه بالانقطاع
عن الاشتراك.