نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معالجة افراد الامن العام / صادر بالاستناد الى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 119 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1840، ص 1991
- نُشر
- 15 أيار 1965
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معالجة افراد الامن العام / صادر بالاستناد الى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 119 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1991)
حياة القانون
نظام معالجة افراد الامن العام / صادر بالاستناد الى المادة (93) من قانون الامن العام ساري
رقم 119 لسنة 1966 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1991، نُشر في 15 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2: تسري احكام هذا النظام على :- أ- افراد الامن العام ب- الموظفين والمستخدمين الذين يعلمون برواتب مقطوعة في الامن العام ج- الافراد والموظفين والمستخدمين الذين احيلوا على التقاعد اعتباراً من 1965/10/16 او بعد ذلك التاريخ وكان …
المادة 3
المادة 3: لغايات المعالجة والتطبيب في المستشفيات العسكرية والمراكز الطبية التابعة لها يطبق نظام معالجة عائلات الضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1965 على الاشخاص المذكورين في المادة السابقة وكذلك على المنتفعين كما عرفوا في …
المادة 4
المادة 4: 1- الاشتراك الزامي للمذكورين في الفقرات (أ، ب ، ج) من المادة الثانية اعلاه ويشترط في ذلك انه يجوز للمشترك لتطبيق الفقرة (ج) من المادة المشار اليها ان يطلب ايقاف سريان مفعول هذا النظام اذا اصبح غير مقيم بصور اعتيادية في المملكة 2- …
اسأل مساعدك عن نظام معالجة افراد الامن العام / صادر بالاستناد الى المادة (93) من قانون الامن العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.