التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مصلحة مياه امانة العاصمة / صادر بموجب المادتين 4 و 44 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965. رقم 63 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1202
نُشر
2 تموز 1966
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مصلحة مياه امانة العاصمة / صادر بموجب المادتين 4 و 44 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965. رقم 63 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1202)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مصلحة مياه امانة العاصمة ( اجتماعات اللجنة ) لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات الواردة في هذا النظام نفس المعاني المخصصة لها في القانون وتعني عبارة (القانون) قانون مياه مدينة عمان رقم (14) لسنة 1965.

المادة 3

تعين اللجنة المنصوص عنها في المادة 4 (2) من القانون من قبل المجلس بعد نفاذ او قبل ذلك ، اما في السنين التالية فيجري تعيينها سنوياً في الاجتماع الذي يعقده المجلس بتاريخ 1 نيسان وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع بذلك التاريخ تعين اللجنة في اول …

المادة 4

اذا انتهت عضوية اي عضو في المجلس تنتهي عضويته في اللجنة.

المادة 5

يجوز لعضو اللجنة ان يستقيل منها في اي وقت بموجب اشعار خطي يوجهه لامين العاصمة وتعتبر استقالته سارية المفعول من تاريخ استلام امين العاصمة الاشعار المذكور ويقوم الامين بابلاغ الاستقالة للجنة والمجلس.

المادة 6

في حالة حدوث شاغر او شواغر في عضوية اللجنة يقوم المجلس بتعبئتها خلال شهر واحد الا انه في حالة حدوث الشاغر او الشواغر ضمن مدة لا تتجاوز شهرين قبل موعد التعيين السنوي لاعضاء اللجنة وبقاء عدد كاف من الاعضاء في اللجنة لتشكيل النصاب القانوني …

المادة 7

اذا كان لأي عضو اية مصلحة مالية ، في اية اتفاقية او اي عقد مقترح او مسألة اخرى فلا يحق له الاشتراك بالتصويت على تلك الاتفاقية او ذلك العقد او تلك المسألة وعليه ان ينسحب من الجلسة الا اذا طلبت من اللجنة البقاء رغم علمها بتلك المصلحة شريطة …

اسأل مساعدك عن نظام مصلحة مياه امانة العاصمة / صادر بموجب المادتين 4 و 44 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية