نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مصلحة مياه امانة العاصمة / صادر بموجب المادتين 4 و 44 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965. رقم 63 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1933، ص 1202
- نُشر
- 2 تموز 1966
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مصلحة مياه امانة العاصمة / صادر بموجب المادتين 4 و 44 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965. رقم 63 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1202)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تعين اللجنة المنصوص عنها في المادة 4 (2) من القانون من قبل المجلس بعد نفاذ او قبل ذلك ، اما في السنين التالية فيجري تعيينها سنوياً في الاجتماع الذي يعقده المجلس بتاريخ 1 نيسان وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع بذلك التاريخ تعين اللجنة في اول …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
في حالة حدوث شاغر او شواغر في عضوية اللجنة يقوم المجلس بتعبئتها خلال شهر واحد الا انه في حالة حدوث الشاغر او الشواغر ضمن مدة لا تتجاوز شهرين قبل موعد التعيين السنوي لاعضاء اللجنة وبقاء عدد كاف من الاعضاء في اللجنة لتشكيل النصاب القانوني …
المادة 7
اذا كان لأي عضو اية مصلحة مالية ، في اية اتفاقية او اي عقد مقترح او مسألة اخرى فلا يحق له الاشتراك بالتصويت على تلك الاتفاقية او ذلك العقد او تلك المسألة وعليه ان ينسحب من الجلسة الا اذا طلبت من اللجنة البقاء رغم علمها بتلك المصلحة شريطة …
اسأل مساعدك عن نظام مصلحة مياه امانة العاصمة / صادر بموجب المادتين 4 و 44 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.