التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام رقم 63 لسنة 1961 / صادر بالاستناد لاحكام الماده (18) من قانون مجلس الاعمار رقم (15) لسنة 1957 رقم 63 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1451
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14511 تشرين الثاني 1961

يقبل عادة العطاء الاقل اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء الاقل فعلى اللجنة ان تبين الاسباب ويجب الاستناد الى تقرير مختبر الحكومة المركزي بالنسبة لجودة المواد لاقل ثلاثة اسعار وعندما يقبل العطاء تختم المساطر المقدمة معه بحضور اللجنة ولا يجوز قبول اي عطاء يخالف شروط العطاء المعلنة.

الإحالة

المادة 13 من نظام رقم 63 لسنة 1961 / صادر بالاستناد لاحكام الماده (18) من قانون مجلس الاعمار رقم (15) لسنة 1957 رقم 63 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1451)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية