التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام رقم 63 لسنة 1961 / صادر بالاستناد لاحكام الماده (18) من قانون مجلس الاعمار رقم (15) لسنة 1957 رقم 63 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1451
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14511 تشرين الثاني 1961

رئيس المشتريات او من يفوضه نائب رئيس مجلس الاعمار مسؤول عن معاينة وتسلم اللوازم المشتراة حسب مواصفاتها الواردة في العطاء وتسليمها الى الموظف المسؤول في الدائرة المختصة بمومجب المستندات الخاصة باللوازم والتي يوقع عليها كل من الموظف الذي يسلم اللوازم والموظف الذي يتسلمها.

الإحالة

المادة 32 من نظام رقم 63 لسنة 1961 / صادر بالاستناد لاحكام الماده (18) من قانون مجلس الاعمار رقم (15) لسنة 1957 رقم 63 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1451)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية