التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 81 كانون الثاني 1962

يترتب على طالب الاشتراك أن يوقع على عقد الاشتراك الذي يشتمل على الشروط المفروضة على المشترك بعد أن يكون قد دفع الرسوم التالية: أ- خمسماية فلس رسوم توصيل الأنابيب. ب- مئتين وخمسين فلساً رسم تأمين يحق للمجلس أن يقتطع منه المبلغ المستحق في حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه وفي حالة عدم كفاية رسم التأمين لتسديد أثمان المياه يقوم المجلس بتحصيل الباقي من المشترك بالطرق التي تحصل فيها رسوم البلدية.

الإحالة

المادة 3 من نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية