التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الكوارث البحرية / بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1192
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11922 أيلول 1961

اذا غرقت سفينة او جنحت في الميناء فاصبحت عقبة للملاحة جاز لمدير الميناء ان يرسل اخطاراً الى صاحب السفينة او ربانها بوجوب تعويمها او رفعها قطعة قطعة في اقرب مهلة واذا ثبت تهاون اصحاب السفينة او ربانها، جاز لرئيس محكمة البداية ان يرخص لمدير الميناء ان ينوب عن صاحب السفينة باجراء وانجاز اعمال التعويم او التحطيم على نفقة ومسؤولية صاحب السفينة ضمن حدود القيم المنقذة.

الإحالة

المادة 14 من نظام الكوارث البحرية / بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية