التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الكوارث البحرية / بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1192
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11922 أيلول 1961

على مدير الميناء او من ينوب عنه ، عند استلامه البلاغ بوقوع الكارثة البحرية على الساحل الاردني او في المياه الاقليمية الاردنية، ان يخبر بذلك باسرع الطرق مكتب سلطة الميناء بعمان، الذي يعطي بدوره علماً عنها الى قنصل جنسية السفينة اذا كانت اجنبية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الكوارث البحرية / بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية