التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الكوارث البحرية / بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1192
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11922 أيلول 1961

يتوجب على شهود كارثة بحرية وقعت على الشاطىء او قريباً منه ان يعنوا - حتى وصول السلطات الرسمية الى محل الكارثة - بانقاذ الاشخاص المشرفين على الخطر، وتخليص الاشياء من أي نوع كانت، العائدة للسفينة المنكوبة ومنع نهبها. لا تودع الاشياء الملتقطة الا على الشاطىء ولا تفتح الصناديق والبالات وغيرها من الاوعية. يعاقب كل مخالف لاحكام هذه المادة بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ديناراً.

الإحالة

المادة 5 من نظام الكوارث البحرية / بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية