التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الكوارث البحرية / بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1192
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11922 أيلول 1961

أ- على مدير الميناء حال اطلاعه على كارثة بحرية وقعت على الشاطىء او بالقرب منه ان يذهب الى مكان الكارثة وان يتولى أعمال الانقاذ وله الحق ان يطلب معاونة الشرطة للمحافظة على النظام ولمؤازرته في مهمته. ب- ويحق له ان يلزم: 1- الاشخاص الحاضرين للاشتراك في انقاذ الارواح ووضع البضائع والاشياء المنقذة في محل أمين وتأمين حراستها. 2- ان يستعمل وسائل النقل التي يراها لازمة. وان يتخذ جميع التدابير اللازمة لانقاذ السفينة والقوارب والمعدات واجهزة السفينة الاخرى ومشحونها، وينظم في الحال محضر ضبط بجرد البضائع والاشياء المنقذة. كل من يرفض او يتقاعس عن القيام بالمؤازرة والخدمات التي تطلب منه او عن اداء ما يكلف به بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز الثلاثين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين. 3- يعطى للاشخاص الذين يلزمون بالانقاذ ولاصحاب وسائل النقل المشار اليها في هذه المادة أجر المثل.

الإحالة

المادة 7 من نظام الكوارث البحرية / بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية