الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11922 أيلول 1961
أ- على مدير الميناء حال اطلاعه على كارثة بحرية وقعت على الشاطىء او بالقرب منه ان يذهب الى مكان الكارثة وان يتولى
أعمال الانقاذ وله الحق ان يطلب معاونة الشرطة للمحافظة على النظام ولمؤازرته في مهمته.
ب- ويحق له ان يلزم:
1- الاشخاص الحاضرين للاشتراك في انقاذ الارواح ووضع البضائع والاشياء المنقذة في محل أمين وتأمين حراستها.
2- ان يستعمل وسائل النقل التي يراها لازمة.
وان يتخذ جميع التدابير اللازمة لانقاذ السفينة والقوارب والمعدات واجهزة السفينة الاخرى ومشحونها، وينظم في الحال
محضر ضبط بجرد البضائع والاشياء المنقذة.
كل من يرفض او يتقاعس عن القيام بالمؤازرة والخدمات التي تطلب منه او عن اداء ما يكلف به بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز الثلاثين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
3- يعطى للاشخاص الذين يلزمون بالانقاذ ولاصحاب وسائل النقل المشار اليها في هذه المادة أجر المثل.