الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 14471 تشرين الثاني 1961
المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية: المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
(موظف) كل شخص ذكراً كان أو أنثى معين أو يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة داخلة في ملاك مجلس
الإعمار وكل شخص يعين بعقد بموجب أحكام هذا النظام.
(مستخدم) كل شخص يستخدم مجلس الإعمار من مخصصات المشاريع براتب شهري مقطوع.
(ملاك) مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والرواتب المحددة لها المصادق عليها بمقتضى موازنة مجلس الإعمار.
(مجلس الوزراء) حيثما وردت بنظام الموظفين مجلس الإعمار.
(وزير) نائب رئيس مجلس الإعمار.
(وكيل الوزارة) الأمين العام لمجلس الإعمار.
(لجنة انتقاء الموظفين) اللجنة التي يؤلفها مجلس الإعمار وتكون مسؤولة عن انتقاء كافة موظفي المجلس وتعيينهم في خدمته.
(لجنة ترفيع الموظفين) اللجنة التي يؤلفها مجلس الإعمار وتكون مسؤولة عن تنسيب ترفيع جميع موظفي المجلس باستثناء
الترفيع للدرجتين الأولى والثانية فالترفيع إليهما يقرره مجلس الإعمار بناء على تنسيب نائب الرئيس.