التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 60 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1447
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 14471 تشرين الثاني 1961

المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية: المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (موظف) كل شخص ذكراً كان أو أنثى معين أو يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة داخلة في ملاك مجلس الإعمار وكل شخص يعين بعقد بموجب أحكام هذا النظام. (مستخدم) كل شخص يستخدم مجلس الإعمار من مخصصات المشاريع براتب شهري مقطوع. (ملاك) مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والرواتب المحددة لها المصادق عليها بمقتضى موازنة مجلس الإعمار. (مجلس الوزراء) حيثما وردت بنظام الموظفين مجلس الإعمار. (وزير) نائب رئيس مجلس الإعمار. (وكيل الوزارة) الأمين العام لمجلس الإعمار. (لجنة انتقاء الموظفين) اللجنة التي يؤلفها مجلس الإعمار وتكون مسؤولة عن انتقاء كافة موظفي المجلس وتعيينهم في خدمته. (لجنة ترفيع الموظفين) اللجنة التي يؤلفها مجلس الإعمار وتكون مسؤولة عن تنسيب ترفيع جميع موظفي المجلس باستثناء الترفيع للدرجتين الأولى والثانية فالترفيع إليهما يقرره مجلس الإعمار بناء على تنسيب نائب الرئيس.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 60 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية