التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رقم 10 لسنة 1961 رقم 10 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1581، ص 1524
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1581ص 152416 تشرين الثاني 1961

الماده 3- على الشركة المذكورة ان ترفق كل ارسالية جلود وارداة من الخارج بشهادة صحية بيطرية رسمية مصدقة تثبت بأنه لم تحدث في البلاد المصدرة امراض الحمى الفحمية (الجمرة الخبيثة) والطاعون البقري والحمى القلاعية طيلة الثلاثة اشهر السابقة للتصدير وان الحيوانات المأخوذة منها الجلود كانت بصحة جيدة عند ذبحها ولم يظهر عليها اعراض لامراض حيوانية سارية.

الإحالة

المادة 3 من نظام رقم 10 لسنة 1961 رقم 10 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1581، ص 1524)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية