التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام رقم (3) لسنة 1961 صادر عن وزارة الزراعة رقم 3 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1543، ص 473
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1543ص 47316 نيسان 1961

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1959 (قانون معدل لقانون وقاية الصيد) المنشور في العدد (1421) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 شباط سنة 1959 أضع النظام التالي موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يلغى النظام رقم (1) لسنة 1959 (نظام رخص الصيد) المنشور في العدد 1425 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 أيار سنة 1959.

الإحالة

المادة 1 من نظام رقم (3) لسنة 1961 صادر عن وزارة الزراعة رقم 3 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1543، ص 473)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية