التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رقم (5) لسنة 1961 صادر بالاستناد إلى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1557، ص 844
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1557ص 8441 تموز 1961

يشترط على جميع مستوردي حيوانات الفصيلة الخيلية إبراز شهادة صحية بيطرية رسمية بخلوها من الأمراض المعدية وخاصة مرض الخيل الإفريقي وشهادة أخرى بأن كل رأس من الحيوانات الواردة ملقحاً باللقاح الواقي لمرض الخيل الإفريقي متعدد الفعالية.

الإحالة

المادة 2 من نظام رقم (5) لسنة 1961 صادر بالاستناد إلى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1557، ص 844)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية