التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الموزونات رقم (5) لسنة 1955/ صادر بمقتضى المادتين (87) و (89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954 رقم 927 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 291
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2913 نيسان 1955

المادة 2- تستوفى رسوم قبان عن جميع الموزونات التي تباع خارج المخازن والحوانيت في الاسواق العامة ضمن منطقة امانة العاصمة بالنسب التالية: أ- عشرة فلوس عما يزيد وزنه عن الخمسة كيلوغرام حتى الخمسين كيلوغراماً. ب- عشرون فلسا عما يزيد وزنه عن الخمسين كيلوغراماً حتى المئة كيلوغرام. ج- مئتي فلس عن الطن الواحد وعلى هذه النسبة يستوفى الرسم عما يزيد وزنه عن المئة كيلوغرام ويقل عن الطن.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الموزونات رقم (5) لسنة 1955/ صادر بمقتضى المادتين (87) و (89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954 رقم 927 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 291)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية