التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اداري رقم (3) لسنة 1955 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 723 لسنة 1955

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اداري رقم (3) لسنة 1955 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 723 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ارتباط دائرة الحراج الاداري لسنة 1955) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1955/4/1.

المادة 2

المادة 2- يفك ارتباط دائرة الحراج من وزارة المالية وتربط بوزارة الزراعة.

اسأل مساعدك عن نظام اداري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية