نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اداري رقم (3) لسنة 1955 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 723 لسنة 1955
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اداري رقم (3) لسنة 1955 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 723 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 493)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ارتباط دائرة الحراج الاداري لسنة 1955) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1955/4/1.
المادة 2
المادة 2- يفك ارتباط دائرة الحراج من وزارة المالية وتربط بوزارة الزراعة.
اسأل مساعدك عن نظام اداري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.