نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل المحاكم النظامية صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 802 لسنة 1955
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 789
- نُشر
- 12 حزيران 1952
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل المحاكم النظامية صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 802 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 789)
حياة القانون
نظام تشكيل المحاكم النظامية صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري
رقم 802 لسنة 1955 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 789، نُشر في 12 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يفك ارتباط ضاحية الازرق التي هي جزء من مقاطعة زيزيا من دائرة اختصاص محكمة صلح المفرق وتضاف الى دائرة
اختصاص محاكم عمان البدائية والصلحية.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل المحاكم النظامية صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.