التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة / صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965. رقم 44 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 865
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 86518 أيار 1965

تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ- السلطة -والمجلس- حسبا عرفتا في القانون المؤقت رقم 45 لسنة 1965. ب- الرئيس - رئيس مجلس السلطة السياحة. ج- المدير - المدير العام لسلطة السياحة او من يقوم مقامه. د- اللوازم - المواد والادوات والاثاث والقرطاسية ووسائط النقل واية مواد اخرى ضرورية لاعمال سلطة السياحة. هـ- الدعاية - الدعاية السياحية والعلاقات العامة بالوسائل المختلفة التي ترمي بطريقة مباشرة او غير مباشرة لتشجيع السياحة واجتذاب السياح وانماء الموارد والخدمات السياحية مثل الاعلان والضيافة واهداء المواد السياحية وعقود العلاقات العامة وغير ذلك. و- الاعمال الانشائية - اية دراسة وتخطيط او تصميم او صيانة او ترميم او تنفيذ للأنشاءات السياحية ، كلياً او جزئياً ، وتشمل ايضا اصلاح المعدات والادوات المستعملة في تلك الانشاءات وصيانتها.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة / صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965. رقم 44 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية