التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة / صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965. رقم 44 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 865
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 86518 أيار 1965

تشكل لجنة عطاءات مركزية للسلطة على الوجه التالي: أ- المدير العام للسلطة او من ينتدبه الرئيس رئيساً. ب- ممثل دائرة التموين ولا تقل درجته عن الثالثة عضواً. ج- احد اعضاء مجلس السلطة ينتخبه المجلس عضواً. د- يعين المدير احد موظفي السلطة اميناً لهذه اللجنة ولا يجوز له الاشتراك بأي لجنة مشتريات.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة / صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965. رقم 44 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية