التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة / صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965. رقم 44 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 865
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 86518 أيار 1965

لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات واللجان الفرعية المنبثقة عنها مالم يوافق عليها الرئيس ووزير الاقتصاد الوطني / التموين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحالة وعلى اللجنة ان تقدم قرارها الى الوزيرين خلال مدة خمسة ايام من تاريخ اصدار القرار واذا اختلف الوزيران فيرفع الامر الى رئيس الوزراء الذي يكون قراره قطعياً واذا لم يتم التصديق على القرارات خلال المدة المذكورة فيعتبر القرار ملغى ويعاد طرحه.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة / صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965. رقم 44 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية