الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 86518 أيار 1965
تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
أ- السلطة -والمجلس- حسبا عرفتا في القانون المؤقت رقم 45 لسنة 1965.
ب- الرئيس - رئيس مجلس السلطة السياحة.
ج- المدير - المدير العام لسلطة السياحة او من يقوم مقامه.
د- اللوازم - المواد والادوات والاثاث والقرطاسية ووسائط النقل واية مواد اخرى ضرورية لاعمال سلطة السياحة.
هـ- الدعاية - الدعاية السياحية والعلاقات العامة بالوسائل المختلفة التي ترمي بطريقة مباشرة او غير مباشرة لتشجيع
السياحة واجتذاب السياح وانماء الموارد والخدمات السياحية مثل الاعلان والضيافة واهداء المواد السياحية وعقود العلاقات
العامة وغير ذلك.
و- الاعمال الانشائية - اية دراسة وتخطيط او تصميم او صيانة او ترميم او تنفيذ للأنشاءات السياحية ، كلياً او جزئياً
، وتشمل ايضا اصلاح المعدات والادوات المستعملة في تلك الانشاءات وصيانتها.