الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 184115 أيلول 1966
المادة 10:
يكون لمجلس الادارة الصلاحيات التالية:
أ- وضع النظام الداخلي للسوق واجراء اية تعديلات فيه.
ب- تقديم التوصيات للمجلس بشأن موازنة السوق وحسن ادارته وتنظيمه.
ج- وضع القواعد لاستعمال ممتلكات السوق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 184115 أيلول 1966
الإحالة
المادة 10 من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 112 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1948، ص 1841)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.