الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 184115 أيلول 1966
المادة 9:
أ- يكون للسوق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:
1- رئيس البلدية رئيسا او نائبه في حالة غيابه
2- مدير دائرة التسويق الزراعي او من ينوب عنه
3- مدير السوق
4- ممثل عن الاتحاد التعاوني المركزي الاردني
5- ممثل عن الغرفة التجارية ان وجد
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الوزير في اي وقت يشاء من تخويل المجلس القيام بالصلاحيات المنوطة بمجلس الادارة، والمشكل
وفق الفقرة السابقة .
ج- يكون نصاب مجلس الادارة قانونيا اذا حضره على الاقل ثلاثة اعضاء ، وتتخذ القرارات بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات
يكون للرئيس صوت مرجح.