التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 112 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1948، ص 1841
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 184115 أيلول 1966

المادة 18: الحد الاقصى لعمولة الوكيل او الجمعية التعاونية من بيع المحصول هو (5%) من قيمة البيع الحقيقية اذا كان الانتاج اردنيا و (6%) اذا كان مستوردا من خارج المملكة وتستوفي العمولة في كلا الحالتين من صاحب المحصول .

الإحالة

المادة 18 من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 112 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1948، ص 1841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية