التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 112 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1948، ص 1841
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 184115 أيلول 1966

المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير :وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية او من يقوم مقامه . المجلس: المجلس البلدي او مجلس امانة القدس . السوق : السوق المؤسسة بموجب هذا النظام او اي مكان تخصصه البلدية لبيع الخضار والفواكه بالجملة ضمن منطقتها او حدودها التنظيمية . مجلس الادارة : مجلس ادارة السوق . المحصول: الخضار والفواكه التي تباع في السوق بالجملة او تعرض فيه للبيع ويشمل جميع انواع الخضار والفواكه المدرجة في الذيل المحلق بهذا النظام . الشخص: اي شخص حقيقي او معنوي . الوكيل :الشخص الذي يبيع المحصول لحساب طرف آخر نظير اجرة او عمولة . البائع: اي شخص يملك المحصول ويبيعه او يعرضه للبيع في السوق . الجمعية: الجمعية التعاونية التسويقية التي تبيع المحصول لحساب المزارعين او لحسابها الخاص او تعرضه في السوق بقصد البيع . تاجر الجملة: اي شخص يشتري محصولا بقصد بيعه في السوق . المشتري: اي شخص يشتري محصولا من السوق . البيع بالجملة : البيع في السوق لاي شخص بقصد اعادة البيع . البيع بالمفرق: البيع للمستهلك الاخير .

الإحالة

المادة 2 من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 112 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1948، ص 1841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية