الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 184115 أيلول 1966
المادة 2:
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير :وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية او من يقوم مقامه .
المجلس: المجلس البلدي او مجلس امانة القدس .
السوق : السوق المؤسسة بموجب هذا النظام او اي مكان تخصصه البلدية لبيع الخضار والفواكه بالجملة ضمن منطقتها او حدودها
التنظيمية .
مجلس الادارة : مجلس ادارة السوق .
المحصول: الخضار والفواكه التي تباع في السوق بالجملة او تعرض فيه للبيع ويشمل جميع انواع الخضار والفواكه المدرجة
في الذيل المحلق بهذا النظام .
الشخص: اي شخص حقيقي او معنوي .
الوكيل :الشخص الذي يبيع المحصول لحساب طرف آخر نظير اجرة او عمولة .
البائع: اي شخص يملك المحصول ويبيعه او يعرضه للبيع في السوق .
الجمعية: الجمعية التعاونية التسويقية التي تبيع المحصول لحساب المزارعين او لحسابها الخاص او تعرضه في السوق بقصد
البيع .
تاجر الجملة: اي شخص يشتري محصولا بقصد بيعه في السوق .
المشتري: اي شخص يشتري محصولا من السوق .
البيع بالجملة : البيع في السوق لاي شخص بقصد اعادة البيع .
البيع بالمفرق: البيع للمستهلك الاخير .