نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل المحاكم الشرعية / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 رقم 78 لسنة 1966
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1936، ص 1341
- نُشر
- 16 تموز 1966
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل المحاكم الشرعية / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 رقم 78 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1341)
حياة القانون
نظام تشكيل المحاكم الشرعية / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 78 لسنة 1966 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1341، نُشر في 16 تموز 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 41 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من 1966/7/15 .
المادة 2
المادة 2- تشكل في قضاء الشونة الجنوبية محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها الشونة الجنوبية وكافة القرى والمزارع والعشائر
التابعة للقضاء حسب التشكيلات الإدارية والتي قد تلحق بها فيما بعد.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل المحاكم الشرعية / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.