التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المصنفين / صادر بمقتضى احكام المادة (46) من القانون رقم (11) لسنة 1965 حسبما عدلت بالقانون رقم (36) لسنة 1966 رقم 109 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1820، ص 1836
نُشر
10 شباط 1965
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المصنفين / صادر بمقتضى احكام المادة (46) من القانون رقم (11) لسنة 1965 حسبما عدلت بالقانون رقم (36) لسنة 1966 رقم 109 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1820، ص 1836)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المصنفين / صادر بمقتضى احكام المادة (46) من القانون غير ساري

رقم 109 لسنة 1966 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1820، ص 1836، نُشر في 10 شباط 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 يحق لاي موظف بعد صدور حكم بالبراءة من جرم ادين به, ان يطلب من الادارة تنفيذ مقتضيات هذا الحكم واعادته لوظيفته وتحديد موقعه الوظيفي , ويأخذ القرار الصادر بعد ذلك من الادارة شكل القرار الاداري المستقل القابل للطعن فيه بدعوى الالغاء 0 02 لرئيس محكمة رقم 267 لسنة 19931993
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المصنفين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يطبق نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او اي تشريع آخر يحل محله على الموظفين المصنفين في المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده.

المادة 3

لغايات تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او اي تشريع آخر يحل محله يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك : تعني كلمة (الوزير) اينما وردت في هذا نظام الخدمة المدنية - رئيس المؤسسة …

اسأل مساعدك عن نظام موظفي المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المصنفين / صادر بمقتضى احكام المادة (46) من القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية