التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام موظفي المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المصنفين / صادر بمقتضى احكام المادة (46) من القانون رقم (11) لسنة 1965 حسبما عدلت بالقانون رقم (36) لسنة 1966 رقم 109 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1820، ص 1836
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1820ص 183610 شباط 1965

لغايات تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او اي تشريع آخر يحل محله يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك : تعني كلمة (الوزير) اينما وردت في هذا نظام الخدمة المدنية - رئيس المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده او من يفوضه . وتعني كلمة (الوكيل) اينما وردت في نظام الخدمة المدنية - المدير العام او اي موظف آخر يمارس صلاحياته.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المصنفين / صادر بمقتضى احكام المادة (46) من القانون رقم (11) لسنة 1965 حسبما عدلت بالقانون رقم (36) لسنة 1966 رقم 109 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1820، ص 1836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية