نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المصنفين / صادر بمقتضى احكام المادة (46) من القانون رقم (11) لسنة 1965 حسبما عدلت بالقانون رقم (36) لسنة 1966 رقم 109 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1820، ص 1836
- نُشر
- 10 شباط 1965
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المصنفين / صادر بمقتضى احكام المادة (46) من القانون رقم (11) لسنة 1965 حسبما عدلت بالقانون رقم (36) لسنة 1966 رقم 109 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1820، ص 1836)
حياة القانون
نظام موظفي المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المصنفين / صادر بمقتضى احكام المادة (46) من القانون غير ساري
رقم 109 لسنة 1966 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1820، ص 1836، نُشر في 10 شباط 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
لغايات تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او اي تشريع آخر يحل محله يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك : تعني كلمة (الوزير) اينما وردت في هذا نظام الخدمة المدنية - رئيس المؤسسة …
اسأل مساعدك عن نظام موظفي المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المصنفين / صادر بمقتضى احكام المادة (46) من القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.