التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ادراي رقم (4) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 683
نُشر
16 نيسان 1953
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ادراي رقم (4) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 683)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الاداري لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يفك ارتباط ادارة تنظيم المدن من وزارة المواصلات (الاشغال العامة) وتربط بوزارة الداخلية.

المادة 3

يفك ارتباط محاسبي مختلف الوزارات والدوائر الحكومية من الوزارات والدوائر التابعين لها ويربطوا بوزارة المالية.

المادة 4

يفك ارتباط الجباة من وزارة الداخلية ويربطوا بوزارة المالية.

اسأل مساعدك عن نظام ادراي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية