نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ادراي رقم (4) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1953
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1140، ص 683
- نُشر
- 16 نيسان 1953
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ادراي رقم (4) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 683)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام (النظام الاداري لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يفك ارتباط ادارة تنظيم المدن من وزارة المواصلات (الاشغال العامة) وتربط بوزارة الداخلية.
المادة 3
يفك ارتباط محاسبي مختلف الوزارات والدوائر الحكومية من الوزارات والدوائر التابعين لها ويربطوا بوزارة المالية.
المادة 4
يفك ارتباط الجباة من وزارة الداخلية ويربطوا بوزارة المالية.
اسأل مساعدك عن نظام ادراي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.