التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام بموجب المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 831 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1147، ص 732
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1147ص 7321 تموز 1953

المادة 1- تعدل المادة الرابعة من النظام رقم (3) لسنة 1952 كما يلي: (تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية: محافظة عمان وقضاء مادبا وناحية الزرقاء والمنطقة الواقعة بين النصف الشمالي من منطقة البادية وبين النصف الجنوبي من منطقة البادية المذكورة وذلك خط يمتد من القطرانة إلى باير ومن هنالك إلى الضحاوين على الحدود السعودية ويشمل النصف الجنوبي القطرانة وباير والضحاوين).

الإحالة

المادة 1 من نظام بموجب المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 831 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1147، ص 732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية