التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بموجب المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 831 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1147، ص 732
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1147ص 7321 تموز 1953

المادة 3- تعدل المادة الخامسة من النظام المذكور كما يلي: (تكون دائرة اختصاص محكمة اربد البدائية: لواء اربد واقضية عجلون وجرش والكورة وناحية المفرق بما في ذلك الأراضي المفوضة إلى المغاربة وكذلك النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الأزرق بما في ذلك محطتي الأجفور والأجفيف والكوم الأحمر وسما سدود وصبحا وصبحية وأم الجمال وأم السرب وأم القطين).

الإحالة

المادة 3 من نظام بموجب المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 831 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1147، ص 732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية